السيد مصطفى الخميني

17

كتاب البيع

الأمر الثالث في جريان الفضولي في جميع العقود والإيقاعات هل الفضولي يجري في جميع العقود والإيقاعات ، كالوكالة والعارية والوديعة المعبر عنها ب‍ " العقود الإذنية " وكالفسخ والإجازة والرد والإبراء والجعالة ، بناء على كونها منها ، أم لا ؟ قيل بالثاني ، معللا بأن وقوع هذه العقود والإيقاعات من الفضولي وعدمه على حد سواء فإن إجازة هذه بنفسها تكون وكالة ، وعارية ، ووديعة ، وفسخا ، وإجازة ، وردا ، وإبراء ، وجعلا ( 1 ) . والظاهر خلافه في العقود ، ضرورة أن هذه الأمور كلها عناوين بسيطة عقلائية ، ومن آثارها العقلائية جواز التصرف والمأذونية في التقلب ، وتوهم أنها إذن بالحمل الأولي ، أفحش من كل فاسد . واشتمال الكل على الإذن الضمني ليس إلا كاشتمال جميع العقود عليه ، ولا ينبغي

--> 1 - منية الطالب 1 : 212 - 213 .